الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 185

إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 203)