Call us now:
لقد نصت الأصول الجزائية في المادة 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت المادة 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحة وحددتها بضعف مده العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبة غير أنه يتطلب عقوبة قابله للتنفيذ… وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبة صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المدة على هذا الأساس.
(سورية قرار جنحي 1801 تاريخ 29/7/968 قق 1815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 204)