Call us now:
إن ما جاء في المادة 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبة لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبة لأن الأصول الجزائية خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامة وقد جاء في المادة 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبة المحكوم بها هي المبينة في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
(سورية قرار جنحي 2348 تاريخ 3/10/968 قق 1394 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 205)