الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 188

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الإدارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
(سورية قرار جنحي 2348 تاريخ 3/10/968 قق 1396 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 206)