الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 192

لما كان للمحكمة وقف التنفيذ في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 من قانون العقوباتلذا كان إعطاء القرار بوقف التنفيذ مخالفاً للأصول والقانون ومستلزماً للنقض.
(سورية قرار جنائي 486 تاريخ 29/5/952 قق 1777 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 211)