Call us now:
إن محكمه الموضوع تستقل في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفة أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمناً.
(سورية قرار جنائي 335 تاريخ 22/4/968 قق 1778 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 212)