الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 193

إن محكمه الموضوع تستقل في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفة أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمناً.
(سورية قرار جنائي 335 تاريخ 22/4/968 قق 1778 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 212)