الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 195

إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقه من النوع المذكور سابقاً لأوانه.
(سورية قرار جنحي 1132 تاريخ 20/5/952 قق 1780 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 214)