الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 198

إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات التي نصت على أن (للقاضي عن القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها) قد قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
(سورية قرار جنحي 861 تاريخ 13/2/961 قق 1784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 218)