الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 201

إن الحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون.
(مصر قرار 295 تاريخ 5/12/938 قص 51 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 222)