الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 204

ما دام القانون قد حدد مده معينه لوقف التنفيذ فلا يملك القاضي أن يغير منها بالزيادة أو النقص.
(مصر قرار 295 تاريخ 5/12/938 قص 52 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 225)