الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 205

يكون مبدأ وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
(مصر قرار 175 تاريخ 9/6/941 قص 52 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 226)