الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 208

يفهم من المادة 172 عقوبات أن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإخراج عن المحكوم عليه حتماً وإنما هو مقيد بمن ثبت أنه لا يصلح فعلاً. وإن تقدير هذه الناحية من حياه السجين خاصاً بقضاة الأساس فإذا حصلت لهم القناعة قضوا بالإفراج عنه وإذا اقتنعوا بالعكس قضوا برد الطلب.
(سورية قرار جنائي 452 تاريخ 10/11/949 قق 1787 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 229)