الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 211

إن العبرة بمقتضى نص المادة /172/ عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبره لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 392 تاريخ 14/7/951 قق 1791 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 233)