Call us now:
إن إسقاط العقوبة بطريقه العفو تعتبر معادلة للتنفيذ بمقتضى المادة 154 من قانون العقوبات إلا أن ذلك لا يجيز إسقاط القسم المشمول (بقانون العفو العام أو العفو الخاص المقيدين بشروط أو المقدار الذي تقرر المحكمة شموله بمنحه وقف الحكم النافذ بمقتضى سلطتها المستمدة من أحكام المادة 172 من قانون العقوبات) قبل أن تتحقق الشروط المنصوص عنها في القوانين المذكورة.
(سورية قرار جنائي 315 ت 28/4/958 قق 1794 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 236)