Call us now:
إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مره بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق ولا يكتسب قوه القضية المقضية ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له القرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحه لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.
(سورية قرار جنائي 828 تاريخ 23/11/965 قق 1798 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 238)