Call us now:
ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1800 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 240)