الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 218

إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لذلك فلا حاجه إلى تبليغه هذا القرار.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/997 قق 1801 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 241)