الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 219

إن استبدال الغرامة بالحبس ينشا عن ظروف خارجه عن نطاق العقوبة نفسها ويتولد من عدم الدفع الناتج عن فقر المحكوم عليه وعجزه عن الأداء وتبقى العقوبة محتفظة بطابعها المالي ولا يسجل في السجل العدلي لذلك لا يشملها أحكام وقف التنفيذ الواردة في المادة /172/ عقوبات لأنها لم تكن عقوبة مانعه للحرية.
(سورية قرار جنائي 739 تاريخ 31/12/959 قق 1824 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 242)