Call us now:
إذا كان القرار يقضي بجمع عقوبتين بحيث تنفذ كل منما على حدى ولا يشمل مجموعهما عقوبة واحدة فيجب لوقف الحكم النافذ في الأول بطلبه عند انقضاء ثلاثة أرباعها لا بعد إتمام تنفيذها ويبقى له طلب وقف الحكم النافذ في الثانية وحدها.
(سورية قرار جنائي 1640 تاريخ 26/12/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 245)