Call us now:
إن القرار المتخذ بإعادة تنفيذ باقي العقوبة بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المدة المحددة لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.
(سورية قرار جنائي 782 تاريخ 15/12/951 قق 1802 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 246)