Call us now:
إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب إطلاق سراحه فوراً وإمهاله مده لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.
(سورية قرار جنائي 528 تاريخ 18/5/967 قق 1803 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 247)