Call us now:
إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.
(سورية قرار جنائي 242 تاريخ 9/3/967 قق 1804 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 248)
إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.
(سورية قرار جنائي 242 تاريخ 9/3/967 قق 1804 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 248)