Call us now:
إن قانون العقوبات لم يذكر تعريفاً للجريمة ولا لأنواعها الثلاثة بل اكتفى بسرد العقوبات المفروضة على كل واحدة منها فنصت المادة 178 من هذا القانون على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفه حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية وقد بينت المادة 37 منه العقوبات الجنائية ولم تذكر الحبس من ضمنها وعددت المادة العقوبات 39 العقوبات الجنحية وذكرت الحبس بينها ثم جاءت المادة 51 منه فحددت مده الحبس في الجنحة بين عشره أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.
ومؤدى ذلك أن العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية ولو تجاوز فيها الحد الأعلى ثلاث سنوات بناء على نص خاص في القانون يبيح رفعه إلى أكثر من ذلك كما جاء في المادة 145 من قانون العقوبات العسكري.
(سورية قرار جنحي 88 تاريخ 23/1/963 قق 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 249)