Call us now:
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفه إنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.
(سورية قرار جنحي 943 تاريخ 11/5/968 قق 1193 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 251)