الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 229

إذ لم يبين النص القانوني الحد الأقصى لعقوبة الحبس فإن هذا الحد يعتبر ثلاث سنوات علامً بالمادة 26 من قانون العقوبات الأردني وتكون محكمة البداية مختصة برؤية الدعوى.
(الأردن قرار 46 لعام 965 د/965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 253)