Call us now:
سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمه الموضوع.
(مصر قرار 177 تاريخ 2/4/957 ح 979 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 317)
سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمه الموضوع.
(مصر قرار 177 تاريخ 2/4/957 ح 979 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 317)