Call us now:
تقدير توفر حالة الدفاع المشروع من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمه الأساس دون معقب.
(لبنان قرار 189 تاريخ 23/11/973 ع 3/357 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 322)
تقدير توفر حالة الدفاع المشروع من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمه الأساس دون معقب.
(لبنان قرار 189 تاريخ 23/11/973 ع 3/357 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 322)