الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 295

إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجارة من قبلهما لا يجعلة في حالة دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدلة ما يثبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
(الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 325)