Call us now:
إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياه الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المقامرة مما لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
(سورية قرار جنائي 754 تاريخ 13/11/968 قق 2155 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 332)