Call us now:
إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حققت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(مصر قرار 2537 تاريخ 11/6/962 ح 393 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 340)