الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 307

إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حققت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(مصر قرار 2537 تاريخ 11/6/962 ح 393 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 340)