الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 308

إن من لا يملك حق مزاوله مهنه الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً أي على أساس العمد ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضروره بشروطها القانونية ومن ثم يكون سديداً من القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعمليه الحقن عن الترخيص بمزاوله مهنه الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
(مصر قرار 1261 تاريخ 13/12/960 ح 393 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 341)