Call us now:
القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافه الممكنات العقلية.
(مصر قرار 502 تاريخ 26/6/961 ح 4486 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 344)
القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافه الممكنات العقلية.
(مصر قرار 502 تاريخ 26/6/961 ح 4486 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 344)