الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 315

عرف فقهاء القضاء الجنائي القصد الاحتمالي بأن نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعلة الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصودإن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الاحتمالي أو ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال الآتي
هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعلة غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي أما إن كان لا فهناك لا يكون في الأمر سوى الخطأ.
(الأردن قرار 80 تاريخ 5/9/966 د 9/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 350)