الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 317

البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة.
(مصر قرار 172 تاريخ 31/1/944 حج 484 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 353)