الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 318

إن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكره مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقه.
(سورية قرار جنائي رقم 619 تاريخ 17/6/967 قق 1939 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 354)