الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 320

لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مداراً للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مداراً للتخفيف القانوني.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 25/2/952 قق 1939 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 356)