الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 321

يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف مادام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينية بين الفينة والأخرى وإن تزوجت ممن اعتدى عليها.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 25/6/967 قق 1946 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 357)