الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 322

إن الدوافع على ارتكاب الجريمة هو العلة التي تحمل الفاعل عليها كما جاء في المادة 191 عقوبات وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيره على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات أو الاصهار ذات تأثير واحد على نفس المجرم وتدفعه إلى ستر الفضيحة وغسل العار ولا مانع يحول بين الفاعل واستفادته من الدافع الشريف بعد أن تبينت قرابته من المغدور.
(سورية قرار جنائي 18 تاريخ 16/1/966 قق 1942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 359)