Call us now:
يستنتج من التفسير الذي أخذت به المحكمة أن الدافع للقتل ولو كان شريفاً لا يعد كذلك إذا ظل الأمر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس. في حين أن المتبادر من النص الذي جاء مطلقاً أن القاتل يعتبر مستفيداً لمجرد أنه قتل تحت تأثر ما سمعه بالذات أو بالواسطة عن سيره قريبته المقتولة وعلاقتها الغرامية التي تشكل بنفسها الدافع الشريف لولاه لما وقع القتل.
(سورية قرار جنائي 45 تاريخ 29/1/967 قق 1957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 361)