الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 328

حين تأخذ المحكمة بالدافع الشريف تطبق المادة /192/ مباشرة وتحكم بما ورد فيها من عقوبات ولا تبدأ بالعقوبة العادية ثم تبدلها للدافع الشريف للاحتراز من تكرار التخفيف.
(سورية قرار جنائي 294 تاريخ 26/4/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 365)