الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 329

لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونة فإذا تعدى القاتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة /192/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 302 تاريخ 27/4/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 366)