Call us now:
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونة فإذا تعدى القاتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة /192/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 302 تاريخ 27/4/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 366)