الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 330

يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً آذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتهما لتساوي هذه الحالة في أثرها النفسي من حالة من يرعى إحدى محارمه في مهاوي الرذيلة.
(سورية قرار جنائي 562 تاريخ 22/5/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 367)