الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 331

الدافع الشريف المنصوص عنه في المادة (193) عقوبات لبناني كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة هو الدافع الذي يخلو من كل أنانية وفردية ليكون من الأمور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع بأكمله وتعني بها بيئة بكاملها وهو من هذه الجهة يختلف عما جرت العادة على تسميتها بجرائم الانتقام دفاعاً الشرف.
(لبنان قرار 55 تاريخ 22/2/973 ع 3/240 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 368)