Call us now:
كي يعتبر الدافع للجريمة شريفاً يجب أن يكون مجرداً عن كل مصلحه أو منفعة أو عمل شخصي وإن يكون متسماً بطابع الشهامة الذي يمكن أن يدفع أي كان من الناس لارتكاب هذا الفعل. وعليه فإقدام المتهم على ارتكاب عمله تحت تأثير العوامل الشخصية التي كان يتأثر بها لسلوك شقيقته وتأثير هذا السلوك على سمعه عائلته لا يجعل دافعه منطبقاً على مميزات الدافع الشريف المقصود بالمادة /193/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/240 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 369)