Call us now:
إن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
(سورية قرار جنائي 56 تاريخ 31/1960 قق 1202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 372)
إن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
(سورية قرار جنائي 56 تاريخ 31/1960 قق 1202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 372)