Call us now:
الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها إذا عدل صاحبها عن الجرم أو أوقف عن تنفيذه من الغير ولا يعتبر العمل تنفيذياً إلا إذا كان فورياً مباشرة إلى ارتكابه فمن حضر المسدس ليقتل ولم يأت المقصود قتله لا يعتبر شارعاً في جرم القتل.
(قرار جنائي 161 تاريخ 2/3/974 س 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 374)