الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 338

إذا لم يمت المعتدي عليه بعد جروح مميتة اعتبر الفعل شروعاً تاماً لا ناقصاً لأن عدم الموت جرى لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل.
(سورية قرار جنائي 32 تاريخ 24/1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 376)