الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 339

لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً. وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وإن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتا.
(مصر قرار 1611 تاريخ 29/4/924 مج 870 والقرار 1293 تاريخ 15/12/958 ح 3322 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 377)