الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 340

إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفعل فيه قاضي الموضوع بغير رقابه عليه من محكمه النقض.
(مصر قرار 888 تاريخ 17/6/935 و1034 تاريخ 4/6/945 مج 781 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 378)