الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 341

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة لإتمامها.
(مصر قرار 2593 تاريخ 11/3/963 ح 3323 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 379)